الجمعة، 26 يونيو 2009

مســــــــــائـل في الميـــــراث .2.

  
الجواب بالحقّ، حقيق لا أقول إلا الحقّ لمن اراد الحقّ ..
بسم الله الرحمن الرحيم، 

وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..
فأما سؤال السائل فهو:

(كيف يتم تقسيم نصيب الورثة لرجل توفاه الله وترك أخ شقيق وأختين شقيقتين 

و زوجة و ثلاثة بنات أشقاء)
ــــــــــــــــــــ

انتهى السؤال
وإليك الجواب من مُحكم الكتاب في نصيب ورث بنات المُتوفي، فقد أمر الله لهنّ بالثلثين تنفيذاً لأمر الله في قوله تعالى:

{ يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ }
صدق الله العظيم [النساء:11]
وأما الزوجة فأمر الله لها بالثُمن مما ترك زوجها إن كان لهُ ولد.

 تصديقاً لأمر الله تعالى:
{ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ }

صدق الله العظيم [النساء:12] 

فأصبح نصيب البنات ثُلثي التركة والزوجة ثُمن التركة، وأما المُتبقي فيذهبُ للأشقاء وقد جعلهم الله فيه شُركاء وللذكر مثل حظ الانثيين.
وسلامٌ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين..
أخوكم الإمام ناصر محمد اليماني.

 
- 8 -
الإمام ناصر محمد اليماني
08-
03-2009, 12:59 am

يا عصام لا تُحاجّني بكلامٍ إنْ لم يكن مدعوماً بعلم ..

بسم الله الرحمن الرحيم،

 وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله رب العالمين..
ويا عصام، لا تُجادلني بكلامٍ ولم يكن مدعوماً بعلمٍ، أم بالنسبة للكلالة فسبق وأن أفتيناكم أنّ الله بيّن لي في الكتاب أنّ الكلالة لا زوجة له ولا أولاد ولا أبوين فورثه إخوته من أمّه وأبيه، فأما الثُلثين فقسّمهنّ الله لإخوته من أمّه وأبيه، وأما الثُلث فقسّمه الله لإخوته من أبيه ويدخل معهم أخ له من أمّه إن وجد على رجل آخر، ولم يدخله الله في ثلثي إخوته من أمّه وأبيه، كلا؛ بل أدخله الله في نصيب إخوته من أبيه، فأمّا سلطان العلم والبرهان المُبين على ثلثي إخوته من أبيه وأمه فجاء
في قول الله تعالى:
{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّواوَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ(176)}

صدق الله العظيم
[النساء]
وهذه الآية مُحكمة يا عصام وتجد فيها تقسيم ميراث الكلالة بين الإخوة الأشقاء، وذلك أنّ الله قسّم لهم الثُلثين وجعلهم شُركاء في الثلثين وللذكر مثل حظ الانثيين، ويبقى من ميراث الكلالة ثلث، ثم جاءكم تفصيل من ربّكم في محكم القرآن العظيم

 عن الثلث المُتبقي.وقال الله تعالى:
{ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امرأة وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ }

صدق الله العظيم [النساء:12]

وأولئك هم الإخوة من الأمّ على رجل آخر والأخوة من الأبّ غير الأشقاء فيعطى السدس لأخيه أو أخته من أمّه على رجل آخر، والمُتبقي من الثلث يذهب لإخوته من أبيه فجعلهم شُركاء فيه، وأما أشقاؤه من أمّه وأبيه فقد قسّم لهم الثلثين وجعلهم شركاء فيه، ولم يتبقى إلا ثلث ثم بينه الله لكم على أنّه لإخوته من أمّه وإخوته من أبيه، فلا تُحاجّني بالكلام أخي الكريم بارك الله فيك، فلا تُحمّل نفسك ظلماً عظيماً
فليس تقسيم الميراث كما تشاؤون.
وسلامٌ على المرسلين والحمدُ لله رب العالمين..
أخوكم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.



- 9 -
الإمام ناصر محمد اليماني
07-22-2010, 06:06 am

ردّ الإمام المهدي إلى أحمد عيسى إبراهيم ..

بسم الله الرحمن الرحيم، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله رب العالمين ..
سلام الله عليكم أخي الكريم وعلى كافة الأنصار السابقين الأخيار وكافة الباحثين عن الحقّ الوافدين إلى طاولة الحوار، وما يرجوه المهدي المنتظر الإمام ناصر محمد اليماني من الأخ أحمد عيسى إبراهيم هو أن يجعل الأسئلة مُبسّطة ومفهومة للجميع بل يجعلها مفهومة لأقلّ النّاس فهماً، وذلك حتى يدرك الباحثون عن الحقّ أنّ الإمام ناصر محمد اليماني أجابك بالحقّ بسُلطان العلم بإذن الله العليم الخبير، ولكن إذا لم يفهموا السؤال فحتماً لن يدركوا أني أجبتك بالحقّ حقيق لا أقول على الله إلا الحقّ.
وسلامُ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين..
اخوكم الإمام ناصر محمد اليماني.

 

- 10 -
الإمام ناصر محمد اليماني
07-23-2010, 04:24 AM

ردّ الإمام المهدي بالمزيد من بيان المواريث من محكم الكتاب ذكرى لأولي الألباب..

بسم الله الرحمن الرحيم،

 والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمُرسلين، وآله الطيبين الطاهرين والتابعين للحقّ إلى يوم الدين وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين ..
وما يلي اقتباس من بيان السائل أحمد عيسى إبراهيم ما يلي بالأحمر:

حسناً اخي المحترم سوف أقدم لك هذا المثال وأرجو منك أن توزع التركة بموجبه على مستحقيها .لنفرض أن التارك رجل متزوج ومن هم على قيد الحياة لدى توزيع التركة هم :زوجه امرأته + أبويه + أولاده وعددهم / 7 / خمسة إناث ثلاثة منهن بالغات واثنتان غير بالغات إحداهن معاقة و ذكرين واحد منهم بالغ والآخر غير بالغ ومريض بمرض دائم.
ــــــــــــــــــ
وإلى البيان الحقّ من الله تصديقاً لقول الله تعالى:
{ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ }
صدق الله العظيم [النساء:176]
 
*فأما نصيب الزوجة:
{فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}

صدق الله العظيم [النساء:12]
وأما كيف تعلمون مقدار الثُمن للزوجة فهو كما يلي:

100000 دينار ÷ 8 =12500 دينار
فذلك هو بالضبط الثمن للزوجة من إجمالي مبلغ التركة التي ذكرها أحمد عيسى مائة ألف دينار،فأصبح نصيبها هو بالضبط اثني عشر ألف وخمسمائة دينار.
 
*ونأتي الآن لنصيب أبويه وقال الله تعالى:{ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ }
صدق الله العظيم [النساء:176]

{ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ }
صدق الله العظيم [النساء:11]
أي سدس التركة ونقوم بتقسيم المبلغ على الرقم ستة ومن ثم نعطي لأبويه سدسين.
*ونأتي الآن لنصيب أولاده وقال الله تعالى: { قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ }
صدق الله العظيم [النساء:176]

{ يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ }

صدق الله العظيم [النساء:11]
فأصبح عليكم أن تُخرجوا من رأس التركة المائة الألف دينار الثمن + سدسين ،والباقي يتم تقسيمه بين أولاد المتوفى فللذكر مثلُ حظ الأُنثيين سواءً يكون طفلاً رضيعاً أو كهلاً فلا فرق بينهم في النصيب مما ترك أبوهم شيئاً، ولكنّه يحقّ للوصي الذي سوف يتولّى تربية الصغار أن يأخذ من أموالهم لكسوتهم ومطعمهم بالمعروف إن كان فقيراً وأما إن كان غنياً فليستعفف وأجره على الله حتى إذا بلغوا أشدهم فليدفع إليهم حقهم. وقال الله تعالى:

{ وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا }

صدق الله العظيم [النساء:6]
فليحذر الذين يأكلون أموال اليتامى حتى إذا كبروا فإذا هم لم يجدوا مما ترك 

لهم أبوهم شيئاً. وقال الله تعالى:
{إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا}
صدق الله العظيم [النساء:10]
وأما إذا كان اليتيم مُعاقاً فليُنفق عليه الوصي من ماله حتى إذا نفد فليُنفق عليه من عنده وأجرهُ على الله، وأما الرجال والنساء فمن بلغ رشده سواء يكون ذكراً أم أنثى فرأيتم تصرفاته تصرفات العُقلاء وليس السُفهاء فادفعوا إليهم أموالهم التي هي أمانة في أعناقكم وأشهِدوا عليهم آخرين ذوي عدلٍ منكم. تصديقاً لقول الله تعالى:

{ وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ }

صدق الله العظيم [النساء:6]
ومن ثم يُشهدون عليهم أنهم دفعوا إليهم أموالهم. تصديقاً لقول الله تعالى:

{ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا }
صدق الله العظيم
[النساء:6]
وأما الأسئلة التي ألقاها إلينا أحمد عيسى فهي كما يلي:

كيف يصح أن يساوي بين أولاد قاصرين وبين أولاد بالغين لدى توزيع التركة؟

ج1- قال الله تعالى:
{ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ }
صدق الله العظيم [النساء:176]

{ وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا }

صدق الله العظيم [النساء:6]

فلا فرق بين نصيب البالغ والطفل الرضيع شيئاً في الميراث وللذكر مثل حظ الأنثيين سواء يكون بالغَ رشده أم من كان في المهدِ صبياً فلا فرق في نصيبهم في الميراث، وقد أذن الله للمربي الفقير أن يأخذ من مال الطفل الرضيع بالمعروف ليُنفقها على تربيته وتعليمه وطعامه وكسوته بالمعروف من غير إسراف حتى يكبر، ومن ثم يدفع إليه المبلغ المتبقي من مال اليتيم إذا تبقى منه شيء فهو أمانة لديه، وأما أن يكون الوصي غنياً فقد أمره الله أن يستعفف عن مال اليتيم ووعده بالمغفرة والرزق الوفير. وقال الله تعالى:

{ وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا }

صدق الله العظيم [النساء:6]

ســ 2 - كيف يصح أن يساوي بين أنثى بالغة منهم قد تزوجت وبين أنثى غير متزوجة أو عانس وقد تبقى طيلة حياتها دون زواج وهي عاطلة عن العمل ؟
جــ 2 - بالنسبة للرجال والنساء الذين لم يتزوجوا فإذا كان إخوتهم قد زوّجهم أبوهم من ماله فقد أصبح لهم الحقّ أن يتزوجوا من مال أبيهم كما تزوج إخوانهم من قبلهم من مال أبيهم حقاً بالمعروف، وإما إذا لم يتزوج الكبار من مال أبيهم بل هم من زوجوا أنفسهم فأصبح ليس للآخرين نصيب تكلفة الزواج من التركة، وأما الإناث فآتوهن ما تحتاجه بالحقّ من مالها الذي ورثته عن أبيها وتوّلوا كسوتها ومطعمها وتعليمها وأنفقوا عليها من مالها فإذا نفد مالها فاصرفوا عليها من عند أنفسكم من غير منٍ ولا أذى، فلا تبطلوا صدقاتكم بالمنِّ والأذى حتى يكتب اللهُ لها نصيباً برحمته فمن رحِمهُن رحمه الله وأحبهُ الله وقربهُ الله ورضي عنه وأرضاه. تصديقاً لقول الله تعالى:
{ وَاتَّقُوا اللَّـهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْ‌حَامَ ۚ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَ‌قِيبًا ﴿١﴾ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرً‌ا ﴿٢﴾ }
صدق الله العظيم [النساء]
وسلامٌ على المُرسلين والحمدُ لله ربّ العالمين.
 

  أخوكم الإمام ناصر محمد اليماني..
    

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.