الأحد، 28 يونيو 2009

أعلمُ بسر ذي القرنين ومن يكون ولكني لن أخوض في أمره الآن إلى القدر المقدور في الكتاب المسطور ..

  أعلمُ بسر ذي القرنين ومن يكون ولكني لن أخوض 
في أمره الآن إلى القدر المقدور في الكتاب المسطور ..
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احد الاخوة الانصار مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد
سيدي الإمام حفظكم الله ونصركم وأيدكم الله بالنصر وبعد لي صديق ممن أثق فيهم يريد طرح هذه الأسئلة عليكم 

وهو ممن حدثتهم في أمرك كما أمرتم ممن نثق فيهم وهذه هي الأسئلة
السؤال الأول:
هل سليمان هو نفسه ذي القرنين وهو الأسكندر الأكبر في نفس الوقت ؟ أم لا
وذلك للأسباب التالية:
1- سليمان حارب شرق الأرض وغربها وانتصر على الفرس وتزوج من بنت ملك الفرس هو وجنوده كما أن الأسكندر حارب الفرس وانتصر عليهم وتزوج من بنت ملك الفرس روكسانا كما تزوج جنوده من بنات الفرس بعدد كبير كما أن ذي القرنين قد حارب المشرق والمغرب وهذا ذكر في القرآن
2- ذي القرنين سمي بذلك لأنه حكم قرنين من الزمان أي جيلين مرة قبل الفتنة ومرة بعدها كما أن سليمان حكم قرنين قرن مع أبيه ثم ألقي به في السجن وحكم قرن بعده
3- اشتراك سليمان وذي القرنين في صناعة الحديد والنحاس وهذا لا يكون إلا لشخص واحد والسبب الآتي لو قلنا أن مكتشف الجاذبية هو اسحاق نيوتن فليس من المعقول أن نقول أنه زيد آخر
4- قد يكون للشخص اسم ولقب وكنيه وهو ما يوجد في سليمان والأسكندر

 وذي القرنين فهذا اسم وكنيه ولقب
5- من المعلوم أن سليمان قد أتاه الله العلم فهو نبي ويعلم التوراة والزبور وعلم آخر من عند الله كما أن ذي القرنين له 

علم في كل شيء بنص القرآن والأسكندر عندما بنى مدينة الأسكندرية قد جعل 
بها مكتبة كبيرة أودع فيها كل الكتب وفي مقدمتها كتاب التوارة .
السؤال الثاني:
آدم ظهر في شرق الأرض وهو الخليفة الأول داؤود ظهر في وسط الكرة الأرضية التي يمثلها خط القدس مكة المهدي 

لا بد أن يظهر في غرب الكرة الأرضية
السؤال الثالث:
هل عدة جنود المهدي المنتظر هي نفس عدة جنود طالوت وجنود غزوة بدر وهل العلماء المبايعين للمهدي المنتظر سبعة ؟
هذه الأسئلة نقلتها من على لسانه بناء على طلبه لا دخل لي في كلمة واحدة

 منها وهي للأمانة فقط لا غير
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين 

بسم الله الرحمن الرحيم 
وسلامُ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين:
أخي الكريم لا أجد في الكتاب أن ذي القرنين هو سليمان وسليمان غير ذي القرنين 
وإنا لصادقون وأعلمُ بسر ذي القرنين ومن يكون ولكني لن أخوض في أمره الآن إلى القدر المقدور في الكتاب المسطور إلى حظور طاقم الوزراء المُكرمين من الأنبياء والمُرسلين المسيح عيسى إبن مريم وإلياس وإدريس واليسع وذي الكفل هو إلياس كافل الفتية وهو أخاهم الأكبر عليهم أفضل الصلاة والتسليم وألهم الطيبين الطاهرين .
وبالنسبة لسؤال الثاني الذي يقول:
السؤال الثاني:
آدم ظهر في شرق الأرض وهو الخليفة الأول داؤود ظهر في وسط الكرة الأرضية التي يمثلها خط القدس مكة المهدي 

لا بد أن يظهر في غرب الكرة الأرضية
ومن ثم نرد بالحق وأقول:
 أن أدم كان في قلب الأرض بالأرض النفقية كما أفتيناكم من قبل في جنة لله من تحت الثرى فأخرجه إلى حيث أنتم في تعب وشقاء بسبب المكروالخداع فأطاع الشيطان وعصى أدم ربه فغوى وأما داوود فكان في بلاد الشام وأتخذ القدس عاصمة له .
وأما الإمام المهدي:
 فيظهره الله على كافة البشر في ليلة وهم صاغرون المكذبين بالبيان الحق للذكررسالة الله إلى الناس كافة فيتخذ مكة المكرمة العاصمة الدينية المُقدسة ومركزالخلافة الإسلامية  العالمية اليمن ويرثنا الله ظاهر الارض وباطنها ولله الملك جميعاً يؤتيه من يشاء أم للإنسان ما تمنى فلله الأخرة والأولى والعزة لله ولرسله وللمؤمنين وأما عدد جنود المهدي المنتظر فسوف يحشر الله لعبده كافة جنود ربه من كان في سماواته وأرضه ولله جنود السماوات والأرض بقيادة خليفته وعبده وقائد حزبه ضد الطاغوت الشيطان الرجيم وحزبه المسيح الدجال وجنده من الجن والإنس من كل جنس وإنا فوقهم قاهرون وعليهم مُنتصرون ألا إن حزب الله هم الغالبون
 وسلامُ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين ..
أخوك الإمام ناصر محمد اليماني .

الجمعة، 26 يونيو 2009

مســــــــــائـل في الميـــــراث .2.

  
الجواب بالحقّ، حقيق لا أقول إلا الحقّ لمن اراد الحقّ ..
بسم الله الرحمن الرحيم، 

وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..
فأما سؤال السائل فهو:

(كيف يتم تقسيم نصيب الورثة لرجل توفاه الله وترك أخ شقيق وأختين شقيقتين 

و زوجة و ثلاثة بنات أشقاء)
ــــــــــــــــــــ

انتهى السؤال
وإليك الجواب من مُحكم الكتاب في نصيب ورث بنات المُتوفي، فقد أمر الله لهنّ بالثلثين تنفيذاً لأمر الله في قوله تعالى:

{ يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ }
صدق الله العظيم [النساء:11]
وأما الزوجة فأمر الله لها بالثُمن مما ترك زوجها إن كان لهُ ولد.

 تصديقاً لأمر الله تعالى:
{ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ }

صدق الله العظيم [النساء:12] 

فأصبح نصيب البنات ثُلثي التركة والزوجة ثُمن التركة، وأما المُتبقي فيذهبُ للأشقاء وقد جعلهم الله فيه شُركاء وللذكر مثل حظ الانثيين.
وسلامٌ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين..
أخوكم الإمام ناصر محمد اليماني.

 
- 8 -
الإمام ناصر محمد اليماني
08-
03-2009, 12:59 am

يا عصام لا تُحاجّني بكلامٍ إنْ لم يكن مدعوماً بعلم ..

بسم الله الرحمن الرحيم،

 وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله رب العالمين..
ويا عصام، لا تُجادلني بكلامٍ ولم يكن مدعوماً بعلمٍ، أم بالنسبة للكلالة فسبق وأن أفتيناكم أنّ الله بيّن لي في الكتاب أنّ الكلالة لا زوجة له ولا أولاد ولا أبوين فورثه إخوته من أمّه وأبيه، فأما الثُلثين فقسّمهنّ الله لإخوته من أمّه وأبيه، وأما الثُلث فقسّمه الله لإخوته من أبيه ويدخل معهم أخ له من أمّه إن وجد على رجل آخر، ولم يدخله الله في ثلثي إخوته من أمّه وأبيه، كلا؛ بل أدخله الله في نصيب إخوته من أبيه، فأمّا سلطان العلم والبرهان المُبين على ثلثي إخوته من أبيه وأمه فجاء
في قول الله تعالى:
{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّواوَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ(176)}

صدق الله العظيم
[النساء]
وهذه الآية مُحكمة يا عصام وتجد فيها تقسيم ميراث الكلالة بين الإخوة الأشقاء، وذلك أنّ الله قسّم لهم الثُلثين وجعلهم شُركاء في الثلثين وللذكر مثل حظ الانثيين، ويبقى من ميراث الكلالة ثلث، ثم جاءكم تفصيل من ربّكم في محكم القرآن العظيم

 عن الثلث المُتبقي.وقال الله تعالى:
{ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امرأة وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ }

صدق الله العظيم [النساء:12]

وأولئك هم الإخوة من الأمّ على رجل آخر والأخوة من الأبّ غير الأشقاء فيعطى السدس لأخيه أو أخته من أمّه على رجل آخر، والمُتبقي من الثلث يذهب لإخوته من أبيه فجعلهم شُركاء فيه، وأما أشقاؤه من أمّه وأبيه فقد قسّم لهم الثلثين وجعلهم شركاء فيه، ولم يتبقى إلا ثلث ثم بينه الله لكم على أنّه لإخوته من أمّه وإخوته من أبيه، فلا تُحاجّني بالكلام أخي الكريم بارك الله فيك، فلا تُحمّل نفسك ظلماً عظيماً
فليس تقسيم الميراث كما تشاؤون.
وسلامٌ على المرسلين والحمدُ لله رب العالمين..
أخوكم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.



- 9 -
الإمام ناصر محمد اليماني
07-22-2010, 06:06 am

ردّ الإمام المهدي إلى أحمد عيسى إبراهيم ..

بسم الله الرحمن الرحيم، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله رب العالمين ..
سلام الله عليكم أخي الكريم وعلى كافة الأنصار السابقين الأخيار وكافة الباحثين عن الحقّ الوافدين إلى طاولة الحوار، وما يرجوه المهدي المنتظر الإمام ناصر محمد اليماني من الأخ أحمد عيسى إبراهيم هو أن يجعل الأسئلة مُبسّطة ومفهومة للجميع بل يجعلها مفهومة لأقلّ النّاس فهماً، وذلك حتى يدرك الباحثون عن الحقّ أنّ الإمام ناصر محمد اليماني أجابك بالحقّ بسُلطان العلم بإذن الله العليم الخبير، ولكن إذا لم يفهموا السؤال فحتماً لن يدركوا أني أجبتك بالحقّ حقيق لا أقول على الله إلا الحقّ.
وسلامُ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين..
اخوكم الإمام ناصر محمد اليماني.

 

- 10 -
الإمام ناصر محمد اليماني
07-23-2010, 04:24 AM

ردّ الإمام المهدي بالمزيد من بيان المواريث من محكم الكتاب ذكرى لأولي الألباب..

بسم الله الرحمن الرحيم،

 والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمُرسلين، وآله الطيبين الطاهرين والتابعين للحقّ إلى يوم الدين وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين ..
وما يلي اقتباس من بيان السائل أحمد عيسى إبراهيم ما يلي بالأحمر:

حسناً اخي المحترم سوف أقدم لك هذا المثال وأرجو منك أن توزع التركة بموجبه على مستحقيها .لنفرض أن التارك رجل متزوج ومن هم على قيد الحياة لدى توزيع التركة هم :زوجه امرأته + أبويه + أولاده وعددهم / 7 / خمسة إناث ثلاثة منهن بالغات واثنتان غير بالغات إحداهن معاقة و ذكرين واحد منهم بالغ والآخر غير بالغ ومريض بمرض دائم.
ــــــــــــــــــ
وإلى البيان الحقّ من الله تصديقاً لقول الله تعالى:
{ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ }
صدق الله العظيم [النساء:176]
 
*فأما نصيب الزوجة:
{فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}

صدق الله العظيم [النساء:12]
وأما كيف تعلمون مقدار الثُمن للزوجة فهو كما يلي:

100000 دينار ÷ 8 =12500 دينار
فذلك هو بالضبط الثمن للزوجة من إجمالي مبلغ التركة التي ذكرها أحمد عيسى مائة ألف دينار،فأصبح نصيبها هو بالضبط اثني عشر ألف وخمسمائة دينار.
 
*ونأتي الآن لنصيب أبويه وقال الله تعالى:{ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ }
صدق الله العظيم [النساء:176]

{ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ }
صدق الله العظيم [النساء:11]
أي سدس التركة ونقوم بتقسيم المبلغ على الرقم ستة ومن ثم نعطي لأبويه سدسين.
*ونأتي الآن لنصيب أولاده وقال الله تعالى: { قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ }
صدق الله العظيم [النساء:176]

{ يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ }

صدق الله العظيم [النساء:11]
فأصبح عليكم أن تُخرجوا من رأس التركة المائة الألف دينار الثمن + سدسين ،والباقي يتم تقسيمه بين أولاد المتوفى فللذكر مثلُ حظ الأُنثيين سواءً يكون طفلاً رضيعاً أو كهلاً فلا فرق بينهم في النصيب مما ترك أبوهم شيئاً، ولكنّه يحقّ للوصي الذي سوف يتولّى تربية الصغار أن يأخذ من أموالهم لكسوتهم ومطعمهم بالمعروف إن كان فقيراً وأما إن كان غنياً فليستعفف وأجره على الله حتى إذا بلغوا أشدهم فليدفع إليهم حقهم. وقال الله تعالى:

{ وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا }

صدق الله العظيم [النساء:6]
فليحذر الذين يأكلون أموال اليتامى حتى إذا كبروا فإذا هم لم يجدوا مما ترك 

لهم أبوهم شيئاً. وقال الله تعالى:
{إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا}
صدق الله العظيم [النساء:10]
وأما إذا كان اليتيم مُعاقاً فليُنفق عليه الوصي من ماله حتى إذا نفد فليُنفق عليه من عنده وأجرهُ على الله، وأما الرجال والنساء فمن بلغ رشده سواء يكون ذكراً أم أنثى فرأيتم تصرفاته تصرفات العُقلاء وليس السُفهاء فادفعوا إليهم أموالهم التي هي أمانة في أعناقكم وأشهِدوا عليهم آخرين ذوي عدلٍ منكم. تصديقاً لقول الله تعالى:

{ وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ }

صدق الله العظيم [النساء:6]
ومن ثم يُشهدون عليهم أنهم دفعوا إليهم أموالهم. تصديقاً لقول الله تعالى:

{ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا }
صدق الله العظيم
[النساء:6]
وأما الأسئلة التي ألقاها إلينا أحمد عيسى فهي كما يلي:

كيف يصح أن يساوي بين أولاد قاصرين وبين أولاد بالغين لدى توزيع التركة؟

ج1- قال الله تعالى:
{ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ }
صدق الله العظيم [النساء:176]

{ وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا }

صدق الله العظيم [النساء:6]

فلا فرق بين نصيب البالغ والطفل الرضيع شيئاً في الميراث وللذكر مثل حظ الأنثيين سواء يكون بالغَ رشده أم من كان في المهدِ صبياً فلا فرق في نصيبهم في الميراث، وقد أذن الله للمربي الفقير أن يأخذ من مال الطفل الرضيع بالمعروف ليُنفقها على تربيته وتعليمه وطعامه وكسوته بالمعروف من غير إسراف حتى يكبر، ومن ثم يدفع إليه المبلغ المتبقي من مال اليتيم إذا تبقى منه شيء فهو أمانة لديه، وأما أن يكون الوصي غنياً فقد أمره الله أن يستعفف عن مال اليتيم ووعده بالمغفرة والرزق الوفير. وقال الله تعالى:

{ وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا }

صدق الله العظيم [النساء:6]

ســ 2 - كيف يصح أن يساوي بين أنثى بالغة منهم قد تزوجت وبين أنثى غير متزوجة أو عانس وقد تبقى طيلة حياتها دون زواج وهي عاطلة عن العمل ؟
جــ 2 - بالنسبة للرجال والنساء الذين لم يتزوجوا فإذا كان إخوتهم قد زوّجهم أبوهم من ماله فقد أصبح لهم الحقّ أن يتزوجوا من مال أبيهم كما تزوج إخوانهم من قبلهم من مال أبيهم حقاً بالمعروف، وإما إذا لم يتزوج الكبار من مال أبيهم بل هم من زوجوا أنفسهم فأصبح ليس للآخرين نصيب تكلفة الزواج من التركة، وأما الإناث فآتوهن ما تحتاجه بالحقّ من مالها الذي ورثته عن أبيها وتوّلوا كسوتها ومطعمها وتعليمها وأنفقوا عليها من مالها فإذا نفد مالها فاصرفوا عليها من عند أنفسكم من غير منٍ ولا أذى، فلا تبطلوا صدقاتكم بالمنِّ والأذى حتى يكتب اللهُ لها نصيباً برحمته فمن رحِمهُن رحمه الله وأحبهُ الله وقربهُ الله ورضي عنه وأرضاه. تصديقاً لقول الله تعالى:
{ وَاتَّقُوا اللَّـهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْ‌حَامَ ۚ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَ‌قِيبًا ﴿١﴾ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرً‌ا ﴿٢﴾ }
صدق الله العظيم [النساء]
وسلامٌ على المُرسلين والحمدُ لله ربّ العالمين.
 

  أخوكم الإمام ناصر محمد اليماني..
    

الى صقر الحجاز نكفر كفراً مُطلق بتفرق المسلمين إلى شيعاً واحزاباً وكل حزب بما لديهم فرحون..

الى صقر الحجاز نكفر كفراً مُطلق بتفرق المسلمين
إلى شيعاً واحزاباً وكل حزب بما لديهم فرحون..
بسم الله الرحمن الرحيم
وسلامُ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين
إلى صقر الحجاز ما خطبك وماذا دهاك فقد كنت أظنك من أولوا الألباب وكدت تعتنق الحق فمن الذي اركسك في فتنة المُختلفين في الدين
وحتى إذا تأخر ردنا عليك قليلاً كدّت تعلن الحرب علينا بغير الحق فتجعلنا من الشيعة ويشهد الله أننا لسنا من الشيعة ولا من السنة ونكفر كفراً مُطلق بتفرق المسلمين إلى شيعاً واحزاباً وكل حزب بما لديهم فرحون ولم نُصلي على الإمام علي لنرضي الشيعة ولم نصلي على أبا بكر وعُمر لنرضي السنة بل أصلي عليهم واسلمُ تسليما لأني أعلمُ أنهم لمن أتباع محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وأشدوا أزره ونصروا أمره ثم أصلي وأسلمُ على كافة صحابته الأخيار الذين كانوا معه قلباً وقلباً إن ربي بهم عليم وإليه إيابهم وعليه حسابهم فكم كُنت أظنك من المُصلحين من الذين يسعون
 إلى تطهير قلوب المُسلمين وجمع شملهم
ولربما أقسو على الشيعة أشد من قسوتي على أهل السنة ولكنهم يتحملوا كثيراً من الإمام ناصر محمد اليماني لأنهم يخشون أنه الحق من ربهم غير أنهم يتمنوا أن أقول أني اليماني وحسبي ذلك فلا اقول لهم أني المهدي المنتظر ومن ثم يكونوا جميعاً من أنصاري ولكن أقول لهم أسف وما كان للحق أن يتبع أهواءهم ولا أهواء السنة ولا يهمني رضوان الشيعة والسنة في شىء ما دمت أنطق بالحق الذي يرضي الله ورسوله والصالحين من المؤمنين الذين يسعون إلى تأليف قلوب المؤمنين ودواء جراحهم فلا يتذاكرون بما جرى في الأمم الأولى ويتركوا حسابهم على ربهم وإليه إيابهم وعليه حسابهم وفكروا في إصلاح أمتكم وجمع شمل المُسلمين إن كنتم تريدون ما يحبه الله ويرضاه فإني والله العظيم لا أدعوكم إلا إلى ما يحبه الله ويرضاه لكم وأنتم تعلمون فلماذا تعرضون عن الحق يا معشر الشيعة والسنة ولماذا تعرضون
 عن الحق يا معشر السنة والشيعة أفلا تتقون؟
وما اريد قوله هل إذا أيدني الله بأية كونية فأدركت الشمس القمر في غرة شعبان 1430 ثم تبين لكم الحق من ربكم في غرة رمضان 1430 فشهدتم هلال رمضان بعد غروب شمس الخميس 29 شعبان ليلة الجمعة المباركة ليلة الصيام فهل سوف تعترفون بالحق من ربكم حتى ولو جعلنا بإذن الله تلك آية التصديق لي وحُجة لله عليكم أو حُجة لكم على الإمام ناصر محمد اليماني ولكن الكارثة عليكم لإن أيدني الله بها ثم وكأنه لم يحدث شيء وعلماء الفلك منكم يعلمون جميعاً أنه يستحيل أن تكون غرة رمضان 1430 ليلة الجمعة المُباركة لا يزالون معرضين عن الحق من ربهم علماء الفلك حتى إذا أعلن لهم مجلس القضاء الأعلى بثبوت هلال المُستحيل الذي أكد لهم الإمام المهدي رؤيته من قبل الحدث فإذا علماء الفلك عن الحق معرضون وأعلنوا الحرب على مجلس القضاء الأعلى وهكذا وللأسف فأما مجلس القضاء الأعلى فلو شاهدوا هلال المُستحيل جميعاً لما علموا أنه أية كونية والذين يدرك ذلك الخلل الكوني هم علماء الفلك لو شهدوا معهم هلال المُستحيل علمياً ولكنهم لا يراقبونه شيئاً لشدة إستحالته علمياً في نظرهم أفلا يعلمون أن للدُنيا نهاية فيدخل البشر في عصر اشراط الساعة الكُبر فتنتفخ الأهلة بسبب أدراك الشمس للقمر ولكنكم تريدونها حياة أبدية لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر فيلد الهلال من قبل الإقتران ولا الليل سابق النهار بسبب طلوع الشمس من مغربها بسبب مرور كوكب سقر فإلى متى يا علماء الأمة في الدين والفلك لماذا لا تصدّقون الحق من ربكم إلى متى تنتظرون حتى ترون العذاب الاليم لماذا لا تنقذون أنفسكم وأمتكم
وأقسمُ بالله العظيم أنه لنبأٌ عظيم أنتم عنه معرضون وأقسمُ بالله العظيم أن كوكب النار قادم ليمر على أرضكم وعد الله الذين كانوا يستعجل بها الكافرون بالقرآن العظيم ويا قوم قد أمهل الله الناس الذي أرسل الله بالقرأن العظيم أكثر مما أمهل قوم نوح وقد جاء الوعد الحق الذي كانوا به يستعجلون فيعذبهم الله بأحجار من النار عذاب نكراً أفلا تتقون فإن كنتم تكذبون بالبيان الحق من ربكم فأتوني ببيان لهذه الأيات المُحكمة 
غير ظاهرها إن كنتم صادقين وقال الله تعالى:
{ خُلِقَ الإنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُوْرِيكُمْ آيَاتِي فَلاَ تَسْتَعْجِلُونِ (37) وَيَقُولُونَ مَتَى هَـذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (38) لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لاَ يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلاَ عَن ظُهُورِهِمْ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ (39) بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ (40) وَلَقَدِ اسْتُهْزِىءَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُمْ مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِئونَ (41)}
صدق الله العظيم, [الأنبياء]
فهذه من الأيات المُحكمات قد بيّن الله لكم أن العذاب في هذه الحياة سوف يكون بسبب مرور كوكب النار للذين اعرضوا عن رسالة القرأن العظيم إلى العالمين وقد جاء الوعد الحق والكافرون والمُسلمون عن دعوة الحق معرضون فإلى متى فمن ينجيكم من عذاب يوم عقيم أليم عظيم اللهم قد بلغت اللهم فاشهد
لا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه لراجعون
وسلامُ على الُمُرسلين والحمدُ لله رب العالمين
وأنا الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني ولكن للأسف صار الإمام المهدي 
هو الذي ينتظركم للتصديق للظهور وإن أبيتم أظهرني الله على المُسلمين 
والناس أجمعين ببأس شديد من لدنه وإنا لله وإنا إليه لراجعون

الاثنين، 22 يونيو 2009

مســــــــــائـل في الميـــــراث .1.

  
مســــــــــائـل في الميـــــراث ..
بسم الله الرحمن الرحيم،
 وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله رب العالمين ..
أخي الكريم عبد الملك العولقي المُحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما نرجوه من شخصكم الكريم توضيح سؤالك حتى يأتيك الردّ بالحق بإذن الله ومُرفقاً معه سُلطان العلم بالحقّ والحُجّة الداحضة للجدل، لذلك نرجو توضيح الأختين وتفصيل السؤال مُهمٌ لدينا، ويجب أن يكون السؤال مُبسطاً ومفهوماً لدى الجميع لكي يستفيد منه الجميع أخي الكريم، وشكراً..
أخوكم الإمام ناصر محمد اليماني
.

- 2 -
 الإمام ناصر محمد اليماني
 06-23-2009, 09:59 pm 
 فتوى الإمام المهدي للسائل عبد الكريم العولقي .. 
بسم الله الرحمن الرحيم، 
 سُبحان ربّك ربّ العزة عم يصفون، وسلامٌ على المُرسلين،والحمدُ لله ربّ العالمين..
أخي الكريم السائل عبد الملك العولقي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى جميع عباد الله الصالحين في الأوّلين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وبالنسبة للفتوى الحقّ في نصيب الأختين فلكُل واحدة منهما الرُبع من بعد وصية يوصى بها أو دينٍ، وأما السُلطان من مُحكم القُرآن أنّ لكل واحدة منهما الربع فاستنبطناه من خلال نصيب زوجها الذي جعله الله مُحكماً في القُرآن العظيم 
 في قول الله تعالى: 
{ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ } 
صدق الله العظيم [النساء:12] ف
بما أن نصيب زوجها الذي كتبه الله للزوج إذا ورث زوجته وليس لها ولدٌ فقسم الله له نصف التركة من بعد وصية يوصى بها أو دين وأما النصف الآخر فيذهب للوالدين، وبما أنّ والديها قد توفيا وليس لها إخوة بل أُختين اثنتين فقد كتب الله لهنّ النصف الآخر فلكل واحدة منهما الربع من بعد وصية يوصى بها أو دين من الميراث كاملاً، فمن بعد تنفيذ الوصية أو قضاء دين كان في ذمة المتوفية فالمُتبقي من التركة ينقسم إلى نصفين، فأمّا نصفٌ فيذهب لزوجها وأما النصفُ الآخر فيتمّ قسمته بين الأُختين فلكُل واحدة منهما الربع. 
وسلامٌ على المُرسلين والحمدُ لله ربّ العالمين.. 
أخوك الإمام المهدي ناصر محمد اليماني 
- 3 -
الإمام ناصر محمد اليماني
06-
24
-2009, 02:03 am
أهلاً وسهلاً ومرحباً برجُلٍ من أولي الألباب،
 فهل يتذكر إلا أولوا الألباب ..
بسم الله الرحمن الرحيم،
 والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمُرسلين النبي الأميّ الأمين مُحمد رسول الله عليه أفضل الصلوات من الله وملائكته والمؤمنين في الأوّلين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وسلامٌ على أخي الكريم من أولي الألباب من الذين يتدبرون البيان الحقّ من ربّهم فيتذكرون ولن يتذكر إلا أولوا الألباب ومنهم الأخ الكريم طالب العلم عبد الملك العولقي، وأهلاً وسهلاً ومرحباً بك في طاولة الحوار الحُرة 
 (موقع الإمام ناصر محمد اليماني)..
وأفتيك بالحقّ بأنّهُ يحقّ لك الطعن في بيان ناصر محمد اليماني إن رأيت فيه اعوجاجا فقط الاعوجاج بالحقّ بعلم وسُلطان هو أهدى من علم وسُلطان الإمام ناصر محمد اليماني، ولن تأخذني العزة بالإثم وما كنت من الجاهلين، بل سوف تجدني أخضع للحقّ وأُسلمُ تسليماً، والله المُستعان.
وأما بالنسبة لحُجّة الذين قالوا أنّ لهنّ الثُلثان ثم استدلوا بقول الله تعالى:

{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ
 مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ }
صدق الله العظيم [النساء:176]
ومن ثم نُرد عليهم بالحقّ: إنّ المتوفى في هذه الآية هو الذكر وليس الأنثى أي الزوج وليس الزوجة، وهنا الميراث يختلف إذا كان المتوفى هو الزوج ولم يكن الورثة الأصليين إلا أختين فقد جعل الله لهنّ ثُلثي التركة وإن كان أخوته أكثر من ذلك حتى لو يكونوا مائة فليس لهم غير الثلثين وللذكر مثل حظ الانثيين. 
تصديقاً لقول الله تعالى:
{ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ(176) }

صدق الله العظيم
[النساء]
وسلامٌ على المُرسلين..
أخوكم الإمام ناصر محمد اليماني.
- 4 -
الإمام ناصر محمد اليماني
06-
24-2009, 11:14 pm

حقيقٌ لا أقول على الله غير الحقّ وبالحقّ أنزلناه وبالحقّ نزل ..

بسم الله الرحمن الرحيم، 
وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته..
وأرجو من الله أنّني أكون قد فهمت سؤالك جيداً بقولك:

(هل تعتقد أيها السيد الكريم بأنه يمكن أن يجتمع في مسألة واحدة عدد من الورثة بحيث يكون مجموع مافرضه الله لهم أكثر من أصل التركة التي تركها الميت)
والجواب إلى طالب العلم عبد الملك العولقي: كلا، فانظر لقول الله تعالى:

{ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) }

صدق الله العظيم [النساء]
فلو كان لكُل واحدٍ منهما السدس وهم كثير فإذاً حتماً سوف يذهبون بالميراث، ولكن حكم الله في المسألة إذا كان الأخوة والأخوات كثير فقد جعلهم شُركاء في الثلث.
 تصديقاً لقول الله تعالى:
{ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) }

صدق الله العظيم [النساء]

وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..
أخوك الإمام ناصر محمد اليماني.
 
- 5 -
الإمام ناصر محمد اليماني
06-
25
-2009, 10:51 pm
{ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ 
وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْما }
بسم الله الرحمن الرحيم، 
والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمُرسلين النبيّ الأميّ الأمين وآله الطيبين الطاهرين والتابعين للحقّ إلى يوم الدّين، وسلامٌ على المُرسلين والحمدُ لله ربّ العالمين..السلام على أخي الكريم عبد الملك العولقي ورحمة الله،
 وأمّا سؤالك فهو يقول:
(رجل توفى وترك زوجة واختين لأم وأختين شقيقتين أو أختين لأب فيقول المسلمون من كافة المذاهب الإسلامية الراهنة عدا الإمامية أن نصيب الزوجة في هذه المسألة هو الربع ، ونصيب الأختين لأم هو الثلث ، ونصيب الأختين الشقيقتين أو الأختين لأب هو الثلثين ، وبذلك يكون مجموع الفرائض في هذه المسألة ( ربع + ثلث + ثلثين وهو زائدٌ عن أصل المال فتكون الفريضة قد عالت أي زادت عن أصل المال ، ولحل هذه المشكلة يقومون بتحميل هذه الزيادة على كل الورثة بإنقاص فرائض كل منهم بقدر مشاركة تلك الفريضة في تلك الزياده !!!)

وإليك حُكم الإمام المهدي الحقّ من ربّكم فيما كُنتم فيه تختلفون في هذه المسألة، ولا ولن تستطيعوا جميعاً الاعتراض على الحُكم الحقّ ولن تجدوا في أنفسكم حرجاً مما قضيتُ بينكم بالحقّ فتُسلموا تسليماً نظراً لقوة البُرهان من مُحكم القُرآن إنْ كنتم به مؤمنين.
وأولاً- أفتيكم في الكلالة وإليكم فتوى الكلالة بالحقّ:
 وهو الذي يرثه إخوته فقط فلا وجود للزوجة ولا الأولاد ولا أُمّه ولا أبيه فأصبح ورثته هم إخوته من أُمّه وأبيه وإخوته من أبيه، فأما الأخوة من أبيه وأُمّه فأولئك هم أشقاؤه و قسّم الله لهم الثُلثين وجعلهم شُركاء فيه وللذكر مثل حظ الانثيين.
 تصديقاً لقول الله تعالى:
{يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانثيين يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاَللَّهُ
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ }
صدق الله العظيم [النساء:176]
وبقي من تركة الكلالة ثُلث، ثم أفتاكم الله أنّه يذهب لإخوته من أبيه ويدخل معهم أخوه من أُمّه على رجل آخر إن وجد وله السدس من الثُلث، والباقي من الثلث يعطى لإخوته من أبيه، وإن كان إخوته من أُمّه أكثر من واحد فقد جعلهم شُركاء في الثُلث مع إخوته من أبيه. تصديقاً لقول الله تعالى:

{ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امرأة وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ }

صدق الله العظيم [النساء:12]
ولم يجعل الله نصيب الأخوة الورثة للكلالة مما ترك أخاهم سواء كما تقولون إذ أرى أنكم تجعلون الثلثين لإخوته من أبيه وأُمّه وكذلك لإخوته من أبيه فتجعلوا سواء أشقاءه وإخوته من أبيه في الثلثين ولم يجعلهم الله سواء في كتاب الله ثم تعطوا ثلثاً لإخوته الخاص من أُمّه ولم ينزل الله بذلك من سُلطان، بل حكم الله الحقّ أن الثُلثين لإخوته من أبيه وأُمّه وأولئك أشقاؤه وحكم الله لهما بالثلثين، وأما الثلث الباقي فأمركم الله أن تؤتوا منه إخوته من أُمّه السدس من الثلث المُتبقي سواء ذكر أم أنثى فتعطوا لكل واحد منهم السدس ثم تعطوا باقي الثلث لإخوته من أبيه إلا أن يكون إخوته من أُمّه أكثر من واحدٍ فقد جعلهم الله شُركاء في الثلث المُتبقي مع إخوته من أبيه، وأما أشقاؤه فلهم الثلثان صافٍ، ذلك لأنهم أشقاؤه الكلالة من أُمّه وأبيه. ولكنكم جعلتم تقسيم ورث الكلالة بين الإخوة سواء بينهم وللذكر مثل حظ الانثيين كما لو كان الورث من وراء الأبّ، وما أنزل الله بذلك من سُلطان. فكيف تجعلون ورث الأخ الشقيق من وراء أخيهم فجعلتم نصيبه كنصيب أخيه من الأبّ وما أنزل الله بذلك من سُلطان بل قسّم الله ثُلثي التركة صافي من وراء الكلالة فيعطي لأشقاء الكلالة وهم إخوته من أُمّه وأبيه، فإن كانت شقيقة للكلالة فلها النّصف من ورث أخيها والذي هو شقيقها، وأما النّصف الآخر فيذهب لإخوته من أبيه ولإخوته من أُمّه على رجل آخر، وإن كان له أختين أشقاء فلهنّ الثلثان، وإن كان أشقاؤه ذكوراً وإناثاً فقد جعلهم الله شُركاء في الثلثين، وأما الثُلث المُتبقي من ورث الكلالة فأفتاكم في شأنه في آية أخرى في نفس موضوع الكلالة في قول الله تعالى:

{ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) }
صدق الله العظيم [النساء]

وبما أنّه لم يتبقى من ورث الكلالة إلا الثُلث فأمركم الله أن تعطوا لأخيه أو أخته من أُمّه السدس، وأما باقي الثلث فتعطوه لإخوته من أبيه,
وأما الجواب الحقّ لسؤال أخي الكريم عبد الملك العولقي في سؤاله الذي يقول:

(رجلٌ توفى وترك زوجة واختان لأم وأختان شقيقتين أو أختين لأب)
والجواب الحقّ: إنّ للزوجة الرُبع. تصديقاً لقول الله تعالى:
{ وَلهنّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ }
صدق الله العظيم [النساء:12]
وأما شقيقتيه فلهنّ النّصف، وأما أختيه من أُمّه فلهنّ الربع.
ولربّما يودّ أحد جمهور العُلماء أن يُقاطعني ويقول: "كيف تجعل لهنّ النّصف 
ولهنّ الثُلثان بدليل قول الله تعالى:
{يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا 
نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ}
صدق الله العظيم [النساء:176]
ومن ثم يردّ عليه الإمام ناصر المهدي ناصر محمد اليماني وأقول:

 ذلك حكمكم بالظنّ الذي لا يغني من الحقّ شيئاً بظنّكم أنّ الكلالة له زوجة، وإنّما يُسمى المرء الذي هلك كلالة وهو الذي لا زوجة له ولا أبناء ولا أبوين فورثه إخوته من أُمّه وأبيه وهم أشقاؤه وإخوته من أبيه وإخوته من أُمّه على رجلٍ آخر إنْ وجدوا، وأما إذا لا وجود لإخوته من أُمّه فيذهب بالثلث صافياً لإخوته من أبيه، فأما البُرهان أنه لا وجود للزوجة في قول الله تعالى:
{يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا 
نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ}
صدق الله العظيم [النساء:176]

فالبرهان هو لأنّه ذَكَرَ لكم ثلثا ميراث الكلالة ويعطى للأشقاء من أُمّه وأبيه، وبما أنّه تبقى من ميراث الكلالة ثلثٌ ومن ثم زادكم الله تفصيلاً في الثلث المُتبقي من ورث الكلالة. وقال الله تعالى:

{ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) }
صدق الله العظيم [النساء]

فأين نصيب الزوجة في ورث الذي هلك كلالة فلم يبقى شيء لأنه لا يُسمى كلالة إلا بسبب عدم وجود الزوجة وأما حين لا يكون له ولدٌ فتجدون الله يقول إن لم يكن له ولدٌ، ولكنه هلك كلالةً بمعنى أنّه لا يوجد له زوجة ولا أولاد ولا أبوين فورثه إخوانه، ولذلك تجدون الله جعل تقسيم ورث الكلالة إلى أثلاثٍ، فجعل لأشقاء الكلالة ثلثي الميراث، وأما الثُلث فجعله لإخوته من أبيه وكذلك لإخوته من أُمّه إن وجدوا مالم فيكون الثلث صافي لإخوته من أبيه فاكتمل تقسيم ورث الكلالة، فأين الزوجة إن كنتم صادقين! ولكن إذا هلك الرجل وله زوجة فلها من الميراث من الرأس الربع كما أمركم الله، ومن ثم يبقى ثلاثة أرباع التركة فيأخذ إخوانه الأشقاء ربعين، وأما الربع الأخير فيعطى لإخوانه من أبيه إن وجدوا ويضاف إليهم أخٌ أو أختٌ له من أُمّه، وإذا لا وجود لهم جميعاً أي الأخوة من الأبّ وكذلك الإخوة من الأمّ على رجل آخر فلم يرثه غير أشقاؤه فلزوجته كذلك الربع، ولا أستطيع أن أزيد على ذلك لترضوا عني وأخالف حُكم الله، وأما الثلاثة أرباع فتعطى لأشقائه لأنّهم أولى بورث أخيهم فهم أولياء دمه، وأمّا الأقربون من أعمامه أو بني أعمامه فقد أمركم الله أن تعطوا من حضر القسمة منهم.

 تصديقاً لقول الله تعالى:
{ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا
 لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا }
صدق الله العظيم [النساء:8]
أخوكم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.