الإمام ناصر محمد اليماني
19 - 07 - 1434 هـ
29 - 05 - 2013 مـ
04:22 صباحاً
19 - 07 - 1434 هـ
29 - 05 - 2013 مـ
04:22 صباحاً
لم يُحل الله لأنبيائه الزواج بأكثر من أربعٍ من الزوجات الحُرّات إلا ما ملكت أيمانهم..
بسم الله الرحمن الرحيم،
والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وآله وجميع المرسلين من قبله وآلهم وجميع المؤمنين التابعين للحقّ في كل زمانٍ ومكانٍ إلى يوم الدّين، أمّا بعد..
لقد تمّ تنزيل تحديد الزوجات الحُرّات إلى أربع إضافة إلى ملك اليمين.
تصديقاً لقول الله تعالى:
{ فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً }
صدق الله العظيم [النساء:3]
وما يقصد الله تعالى من قوله: {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى}؟
وهذا يعني من بعد الزوجة الأولى فيأتي التحليل بالمَثْنَى ويقصد اثنتين، وثُلاث ويقصد ثلاث، ورُبَاع ويقصد أربع.
وربّما يودّ صاحب مكة أن يقول: "ولكن ما هو الدليل القاطع بأن الله يقصد من قوله مثنى أي اثنتين؟" . ومن ثمّ نردّ عليه بالحقّ ونقول: إن المثنى هو العدد من بعد الفرادى فيأتي العدد مَثْنَى، والبرهان على أن الله يقصد مثنى بالرقم اثنين تجده
في قول الله تعالى:
{قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ۖ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثمّ تَتَفَكَّرُوا ۚ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ}
صدق الله العظيم [سبأ:46]
ومن ثمّ تعلمون أنه يقصد بقوله مَثْنَى أي الرقم اثنين لا شك ولا ريب، كون الفرادى يقصد به الرقم واحد. ولذلك قال الله تعالى:
{قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ۖ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ}
صدق الله العظيم.
ونستنبط من ذلك البيان المقصود من قوله :{مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ} وهو العدد واحد واثنين، وكذلك جاء التحديد لزوّجات النّبي بالنسبة للحرّات فأحلّ الله له أن يتزوج بأربع فقط وما ملكت يمينه، ومن ثمّ حرّم الله عليه أن يستبدل بهنّ من أزواجٍ أخر ولو أعجبه حسنهنّ. تصديقاً لقول الله تعالى:
{يَا أَيُّهَا النّبي إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النّبي أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (50) تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا (51) لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا (52)}
صدق الله العظيم [الأحزاب]
والدليل على تحديد زوجات النّبي هو في قول الله تعالى:
{لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا (52)}
صدق الله العظيم
فبقى العدد بالضبط الذي أذن الله لنبيه أن لا يتجاوزه في عدد زوجاته الحُرّات ممن دخل بهنّ وما أراد أن يتزوج من بنات خالاته وعماته ليوفّي عدد الزوجات المسموح بها أو امرأة وهبت نفسها للنبي وبقي العدد الذي لا يحلّ للنبي النساءَ من بعده وتجدوه في قول الله تعالى:
{ فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً }
صدق الله العظيم [النساء:3]
فكيف ينهاهم محمد رسول الله أن يتزوّجوا بأكثر من أربعٍ من النساء الحُرّات ومن ثمّ يحلل لنفسه أن يتزوج بأكثر من أربع!! وما ينبغي للنبي وكافة الأنبياء أن يحرّموا على المؤمنين شيئاً ويحلّونه لأنفسهم. تصديقاً لقول الله تعالى:
{قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ۚ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ}
صدق الله العظيم [هود:88]
وليس للأنبياء قانونٌ تشريعيٌّ غير ما شرّعه الله للمؤمنين أتباعهم، وإنّما حرّم على المؤمنين أن يتزوّجوا بنساء أنبيائهم من بعدهم لكونهنّ أمّهاتهم، وكذلك حرّم الله على الأنبياء أن يطلّقوهنّ من ذات أنفسهم إلا أن يأتين بفاحشة بيّنةٍ أو أن يطلبنَ من أنبياء الله الطلاق، ومن طلبت من أحد الأنبياء الطلاق فطلقها وسرّحها سراحاً جميلاً فهذا يعني أنها لا تريد الله ورسوله ولا خير فيها فقد ارتدّت من الإيمان إلى الكفر ولا تريد الله ورسوله، ولا يَحِلّ للمؤمنين أن يتزوّجها أحدُهم، وليس لأنها لا تزال من أمّهاتهم بل لكونها ارتدّت من الإيمان إلى الكفر ولا تريد الله ورسوله، ولذلك أمر الله نبيّه أن يقول لزوجاته:
{يَا أَيُّهَا النّبي قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (28) وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ
اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا (29)}
صدق الله العظيم [الأحزاب]
ولم يحرّم الله على نبيّه أن يتزوج بغيرهنّ إن طلبنَ الطلاق من ذات أنفسهنّ، فيحلّ له أن يتزوج من النساء بدلاً عن التي طلبت الطلاق. ولذلك قال الله تعالى:
{عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا}
[التَّحريم: 5]
وهنا يتبيّن لكم كيف أن الله أحلّ لرسوله البدل لأحد زوجاته بشرط أنها هي من طلبت الطلاق، وأمّا أن يطلقها من ذات نفسه ليستبدلها بسواها فلا يحلّ لنبيّ كونها لن تجد من يتزوجها من بعده. ولذلك قال الله تعالى:
{لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ}
صدق الله العظيم [الأحزاب:52]
وتبيّن لكم أن رقم زوجات النّبي إذا نقص سواء طلبت منه الطلاق فطلّقها أو ماتت فيحلّ له أن يتزوج بدلاً عنها من النساء المؤمنات، وإنما حرّم على الأنبياء طلاق زوجاتهم من ذات أنفسهم كون في ذلك ظلم يقع عليها لكونها لن تجد من يتزوجها من بعده من المؤمنين كونها من أمهاتهم. تصديقاً لقول الله تعالى:
{ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ }
صدق الله العظيم [الأحزاب:6]
وسلامٌ على المرسلين والحمد لله رب العالمين..
أخوكم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.
بسم الله الرحمن الرحيم،
والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وآله وجميع المرسلين من قبله وآلهم وجميع المؤمنين التابعين للحقّ في كل زمانٍ ومكانٍ إلى يوم الدّين، أمّا بعد..
لقد تمّ تنزيل تحديد الزوجات الحُرّات إلى أربع إضافة إلى ملك اليمين.
تصديقاً لقول الله تعالى:
{ فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً }
صدق الله العظيم [النساء:3]
وما يقصد الله تعالى من قوله: {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى}؟
وهذا يعني من بعد الزوجة الأولى فيأتي التحليل بالمَثْنَى ويقصد اثنتين، وثُلاث ويقصد ثلاث، ورُبَاع ويقصد أربع.
وربّما يودّ صاحب مكة أن يقول: "ولكن ما هو الدليل القاطع بأن الله يقصد من قوله مثنى أي اثنتين؟" . ومن ثمّ نردّ عليه بالحقّ ونقول: إن المثنى هو العدد من بعد الفرادى فيأتي العدد مَثْنَى، والبرهان على أن الله يقصد مثنى بالرقم اثنين تجده
في قول الله تعالى:
{قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ۖ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثمّ تَتَفَكَّرُوا ۚ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ}
صدق الله العظيم [سبأ:46]
ومن ثمّ تعلمون أنه يقصد بقوله مَثْنَى أي الرقم اثنين لا شك ولا ريب، كون الفرادى يقصد به الرقم واحد. ولذلك قال الله تعالى:
{قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ۖ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ}
صدق الله العظيم.
ونستنبط من ذلك البيان المقصود من قوله :{مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ} وهو العدد واحد واثنين، وكذلك جاء التحديد لزوّجات النّبي بالنسبة للحرّات فأحلّ الله له أن يتزوج بأربع فقط وما ملكت يمينه، ومن ثمّ حرّم الله عليه أن يستبدل بهنّ من أزواجٍ أخر ولو أعجبه حسنهنّ. تصديقاً لقول الله تعالى:
{يَا أَيُّهَا النّبي إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النّبي أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (50) تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا (51) لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا (52)}
صدق الله العظيم [الأحزاب]
والدليل على تحديد زوجات النّبي هو في قول الله تعالى:
{لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا (52)}
صدق الله العظيم
فبقى العدد بالضبط الذي أذن الله لنبيه أن لا يتجاوزه في عدد زوجاته الحُرّات ممن دخل بهنّ وما أراد أن يتزوج من بنات خالاته وعماته ليوفّي عدد الزوجات المسموح بها أو امرأة وهبت نفسها للنبي وبقي العدد الذي لا يحلّ للنبي النساءَ من بعده وتجدوه في قول الله تعالى:
{ فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً }
صدق الله العظيم [النساء:3]
فكيف ينهاهم محمد رسول الله أن يتزوّجوا بأكثر من أربعٍ من النساء الحُرّات ومن ثمّ يحلل لنفسه أن يتزوج بأكثر من أربع!! وما ينبغي للنبي وكافة الأنبياء أن يحرّموا على المؤمنين شيئاً ويحلّونه لأنفسهم. تصديقاً لقول الله تعالى:
{قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ۚ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ}
صدق الله العظيم [هود:88]
وليس للأنبياء قانونٌ تشريعيٌّ غير ما شرّعه الله للمؤمنين أتباعهم، وإنّما حرّم على المؤمنين أن يتزوّجوا بنساء أنبيائهم من بعدهم لكونهنّ أمّهاتهم، وكذلك حرّم الله على الأنبياء أن يطلّقوهنّ من ذات أنفسهم إلا أن يأتين بفاحشة بيّنةٍ أو أن يطلبنَ من أنبياء الله الطلاق، ومن طلبت من أحد الأنبياء الطلاق فطلقها وسرّحها سراحاً جميلاً فهذا يعني أنها لا تريد الله ورسوله ولا خير فيها فقد ارتدّت من الإيمان إلى الكفر ولا تريد الله ورسوله، ولا يَحِلّ للمؤمنين أن يتزوّجها أحدُهم، وليس لأنها لا تزال من أمّهاتهم بل لكونها ارتدّت من الإيمان إلى الكفر ولا تريد الله ورسوله، ولذلك أمر الله نبيّه أن يقول لزوجاته:
{يَا أَيُّهَا النّبي قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (28) وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ
اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا (29)}
صدق الله العظيم [الأحزاب]
ولم يحرّم الله على نبيّه أن يتزوج بغيرهنّ إن طلبنَ الطلاق من ذات أنفسهنّ، فيحلّ له أن يتزوج من النساء بدلاً عن التي طلبت الطلاق. ولذلك قال الله تعالى:
{عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا}
[التَّحريم: 5]
وهنا يتبيّن لكم كيف أن الله أحلّ لرسوله البدل لأحد زوجاته بشرط أنها هي من طلبت الطلاق، وأمّا أن يطلقها من ذات نفسه ليستبدلها بسواها فلا يحلّ لنبيّ كونها لن تجد من يتزوجها من بعده. ولذلك قال الله تعالى:
{لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ}
صدق الله العظيم [الأحزاب:52]
وتبيّن لكم أن رقم زوجات النّبي إذا نقص سواء طلبت منه الطلاق فطلّقها أو ماتت فيحلّ له أن يتزوج بدلاً عنها من النساء المؤمنات، وإنما حرّم على الأنبياء طلاق زوجاتهم من ذات أنفسهم كون في ذلك ظلم يقع عليها لكونها لن تجد من يتزوجها من بعده من المؤمنين كونها من أمهاتهم. تصديقاً لقول الله تعالى:
{ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ }
صدق الله العظيم [الأحزاب:6]
وسلامٌ على المرسلين والحمد لله رب العالمين..
أخوكم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.