الخميس، 21 نوفمبر 2013

ما هي الفتوى الحق في زواج المتعه والزواج العرفي؟

   
 وسأل سائل فقال:
ماهي الفتوى الحق  في زواج المتعه والزواج العرفي؟
وأجاب الذي عنده عِلم الكتاب فقال:
 بسم الله الرحمن الرحيم، 
وسلام على المُرسلين، والحمدُ لله رب العالمين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم أما بعد.. الزواج أربع ولا غير وإذا خشيتم الظُلم فواحدة، وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان، 
 ولا يوجد في القُرآن العظيم ولا سنة محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - شيء اسمه زواج المتعة ولم يُنزل الله بذلك من سُلطان؛ بل هو زنى وسفاح. 
ولو تدبرتم آيات السورة لوجدتم بأن الله ذكر لكم المحارم واللاتي لا يجوز لكم نكاحهن حتى إذا أتم ذكر المحارم أحل الله لكم ما وراء ذلك من النساء بشرط التحصين بالزواج غير مُسافحين، فهذا هو الزواج في الشريعة الإسلامية بالنسبة للحرات. فمن ذا الذي يأتيني ببرهان زواج المُتعة من القُرآن العظيم إلا ألجمته وأخرست لسانه بالحق، فمن يحل زواج المتعة فليتفضل للحوار مشكورا وسوف نرى من يجادل في الله بعلم وهُدى وكتاب منير ممن يُجادل في الله بغير علم ولا هُدى ولا كتاب مُنير، والسلام على من اتبع الهادي إلى الصراطالمُستقيم وقال الله تعالى:
 { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا }
 صدق الله العظيم [النساء:23] 
 ولكن الذين يقولون على الله مالا يعلمون استغلوا كلمة 
 { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً }،
 وإنما يقصد إنه إذا طلقها ولم يدخل بها يختلف حكمه المادي عن التي 
طلقها وقد استمتع بها
 أما الزواج العُرفي فذلك هو المتعة وهو مصطلح جديد للزنى 
  فحسبي الله ونعم الوكيل، فمن ذا الذي يجادلني حتى ألجمه بالحق 
والسلام على من اتبع علم الهُدى من العالمين..
 الإمام ناصر محمد اليماني.