الخميس، 14 نوفمبر 2013

هل اذا طلق الزوج زوجتة يتم الفراق بينهما مباشرة ويتم تطبيقة أم يضل لفظاً فقط ولا يتم تطبيقة إلا بعد انقضاء فترة العدة التى هي ثلاثة أشهر ؟

         
 وسأل سائل فقال: 
 هل اذا طلق الزوج زوجتة يتم الفراق بينهما مباشرة ويتم تطبيقة أم يضل لفظاً فقط ولا يتم تطبيقة إلا بعد انقضاء فترة العدة التى هي ثلاثة أشهر ؟وما هي الحكمة من هذة العدة ؟
وأجاب الذي عندة علم الكتاب فقال :

إن الطلاق يظلّ لفظاً ولا يتم تطبيقه شرعاً إلا بعد انقضاء عدتهن،
 فلا تظلموا المؤمنات يا معشر المؤمنين..
بسم الله الرحمن الرحيم،
 والصلاة والسلام على جدي محمد رسول الله وآله الطيبين 
والتابعين للحق إلى يوم الدين، أما بعد..
قال الله تعالى:
{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ }
صدق الله العظيم [الطلاق:1]
ومن ثم علمتم أن الطلاق لا يتم تطبيقه شرعاً حين لفظه على الإطلاق بل يتم تطبيقه شرعاً بعد انقضاء العدّة. تصديقاً لقول الله تعالى:
 { فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ } صدق الله العظيم.
فإذا طلقها للمرة الأولى ولم يتراجع عن قراره إلا بعد انقضاء العدّة فهنا يتم إرجاعها بعقدٍ جديدٍ من ولي أمرها، وتحسب طلقة واحدة. فإذا طلقها للمرة الثانية ولم يتراجع عن قرار الطلاق إلا بعد انقضاء العدّة فهنا تحسب الطلقة الثانية، فإذا طلقها الطلاق النهائي فكذلك لا يتم تطبيقه شرعاً إلا بعد انقضاء العدّة كونه لم يعتبر أنه طلقها إلا مرتين برغم أنه طلقها للمرة الثالثة ولكنه لا يحسب شرعاً إلا مرتين حتى تنقضي عدّة الطلاق النهائي، فإذا مضت عدتها وزوجها لم يتراجع من قبل انقضاء العدّة فهنا يتم تطبيق طلاق الخلعان، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً آخر.
وأراك يا أمي تقولين أنه لا فائدة ترتجى من بقائها في بيت زوجها كونه طلاق الخلعان الأخير. ومن ثم نرد عليك يا أمي ونقول: إن طلاق الخلعان كذلك لا يتم تطبيقه شرعاً إلا بعد انقضاء العدّة كونها لا تزال في عقدة من بعد إرجاعها بعد عدّة الطلاق الثاني. فهل فهمتم الخبر والبيان الحق للذكر؟ فلا تتعدوا حدود الله ولا تخرجوهن من بيوتهن إلا بعد انقضاء عدتهن كونها لا تزال في عقد زوجها شرعاً لا شك ولا ريب. حتى لو قال أحدكم لزوجته أنتِ طالق مليون مرة فهي كذلك لا تزال في عقد زوجها حتى تنقضي العدّة.وأحصوا العدّة حتى لا تأتون الفاحشة كونها لو انقضت عدتها أصبح الطلاق نافذاً، فمن مسّها من بعد انقضاء عدتها وهو لم يعقد له ولي أمرها فقد أتى فاحشةً وساء سبيلاً، كون العقد مرتان والطلاق مرتان ولا طلاق إلا بعدّة، ولا يتم تطبيق الطلاق شرعاً إلا بعد انقضاء العدّة.فتذكروا: إن الطلاق لا يتم تطبيقه شرعاً مباشرةً من بعد لفظه بل من بعد انقضاء العدّة. ولذلك قال الله تعالى:
{ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ }
صدق الله العظيم [الطلاق:1]
وكذلك طلاق الخلعان فله عدّة كما للطلاق الأول والثاني غير أنه يختلف فيما لو انقضت عدّة طلاق الخلعان وأراد أن يرجع عن قراره بعدما مضت وانقضت عدّة طلاق الخلعان فلا تحل له حتى تنكح زوجاً آخر، ولكنه يستطيع أن يمسكها قبل نهاية العدّة ولو بيوم واحد كون طلاق الخلعان لا يعتبر طلاقاً إلا إذا بلغ عدته للمطلقات، وأما إذا طلاقُ الخلعان لم يبلغ عدته فو لا يعتبر أنه طلقها غير مرتين، ويستطيع أن يمسكها بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال الله تعالى:
{ الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً }
صدق الله العظيم [البقرة:229]
كون الطلاق له عدّة ويبقى لفظاً ولا يتم تطبيقه شرعاً إلا بعد انقضاء العدّة، حتى طلاق الخلعان له عدّة ولا يجوز لها الزواج إلا بعد انقضاء العدّة، ولا يجوز لأهلها أن يخرجونها من بيت زوجها من قبل انقضاء عدتها كونها لا تزال في عقده، ولا يجوز لزوجها أن يخرجها من بيته وبيتها من قبل انقضاء عدتها، ولا يجوز لها هي أن تخرج من بيت زوجها من قبل انقضاء عدتها عسى الله أن يحدث بعد ذلك أمراً فيتراجع زوجها عن الطلاق من قبل انقضاء عدتها. فالتزموا يا معشر المؤمنين بناموس الطلاق. تصديقاً لقول الله تعالى:
{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّـهَ رَ‌بَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِ‌جُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُ‌جْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّـهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّـهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِ‌ي لَعَلَّ اللَّـهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرً‌ا ﴿1﴾ }
صدق الله العظيم [الطلاق]
اللهم قد بلغت بالبيان الحق للكتاب، اللهم فاشهد. 
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين..
أخوكم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني