الخميس، 14 نوفمبر 2013

افتنى في حكم التقصيرللرجال والنساء في الحج ؟ومتى يكون ؟


         
 وسأل سائل فقال:
 افتنى في حكم التقصيرللرجال والنساء في الحج ؟ومتى يكون ؟
وأجاب الذي عندة علم الكتاب فقال :

بسم الله الرحمن الرحيم،
والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين وآلهم الطيبين لا نفرّق بين 
أحدٍ من رسله ونحن له مسلمون، أما بعد..
فبالنسبة لأصحاب الأضاحي فالحلاقة والتقصير يكونا من بعد ذبح الأضحيّة، ألا وإنّ الحلاقةَ للرجل والتقصير للمرأة، فأما المرأة فتقصّر قبضةَ كفّها من أطراف شعر رأسّها، وأما الرجل فيحلق رأسه بالموس فينعّمه، ولكنّي أراكم تقصّرون في الحجّ كمثل النّساء، ولكنّي أجد التقصير للمرأة فقط وأما الرجل فيحلق رأسه بالموس،
 كون التقصير للمرأة فقط والحلاقة للرجل. 
تصديقاً لقول الله تعالى:
{ لَّقَدۡ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءۡيَا بِٱلۡحَقِّۖ لَتَدۡخُلُنَّ ٱلۡمَسۡجِدَ ٱلۡحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ 
ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمۡ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَۖ فَعَلِمَ مَا لَمۡ تَعۡلَمُواْ فَجَعَلَ 
مِن دُونِ ذَٲلِكَ فَتۡحً۬ا قَرِيبًا (27) }
صدق الله العظيم [الفتح]
وربما يودّ أحد السائلين أن يقول: "وماهو دليلك على أنّ المقصود حلاقة 
شعر رأس الرجل من جذوره؟" . 
ومن ثم نستنبط لكم البرهان المبين من قول الله تعالى:
{ وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ }
صدق الله العظيم [البقرة:196]
إذا لو كان التقصير كذلك للرجل إذا لاستطاع أن يقصّ شعره وحتى لو كان به أذى مرضٍ في جلدة الرأس، ولكن الحلاقة يقصد بها حلاقة شعر رأس الرجل من جذوره، ولكنّ الذي به أذًى من رأسه فلن يستطيع. ولذلك قال الله تعالى:
{ وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ }
صدق الله العظيم [البقرة:196]
وسلامُ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين
خليفة الله الإمام المهدي ناصر محمد اليماني